ابداع شباب بحرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةhttps://wwwadawyفيس بوكأحدث الصورالتسجيلدخول
روابط التحميل بالمنتدى جميعها مختصره وبضغطه واحده يتم التحميل وبدون صفحات مزعجه ولا عدادات للوقت
روابط التحميل بالمنتدى لن تظهر وانت زائر وهناك بعض روابط تحتاج رد يرجى التسجيل
رابط ديفكس هوا رابط شبيه بالتحميل من اليوتيوب كل ماعليك هوا الضغط على علامة التشغيل وسيفتح برنامج التحميل الخاص بك فورا
عملية التسجيل فى المنتدى والتفعيل تم اختصارها لتصبح فى اقل من دقيقتين وتم اختصارت البيانات حتى تكون عملية التسجيل بسيطه لكل الزوار
اذا كـــــــــانت لديك افـــــــــكار لتطـــــوير المنــــــــتدى فشـــــــــاركنا وكـــــن احد المؤســـــسين

 

 القواعد الموضوعية للزواج فى القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
adawy1985
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
adawy1985


عدد المساهمات : 2443
تاريخ التسجيل : 10/05/2010
العمر : 38
الموقع : wwwadawy.yoo7.com

القواعد الموضوعية للزواج فى القانون Empty
مُساهمةموضوع: القواعد الموضوعية للزواج فى القانون   القواعد الموضوعية للزواج فى القانون I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 18, 2011 5:55 am


* اورد المشرع المصري بأن الأحوال الشخصية تشمل المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص .. أو المتعلقة بنظام الأسرة .. كالخطبة .. والزواج .. وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة .. والمهر والدوطة .. ونظام الأموال بين الزوجين .. والطلاق والتطليق والتفريق .. والبنوة .. والحجر .. والأذن بالإدارة .. وبالغيبة واعتبار المفقود ميتا .. وكذلك المنازعات المتعلقة بالموايث والوصايا .. وغيرها من التصرفات المضافة على ما بعد الموت .
* كما أستبعد أيضاً – المشرع المصري – المسائل التي تم توحيدها لتطبق بالنسبة لجميع المصريين .. أيا كانت ديانتهم .. أي تلك المسائل التي خرجت من نطاق هذا التحديد .. وهي التي سبق دراستها في الصف الثالث وهي .. أحكام المةاريث ، الأهلية ، أحكام شخصية المفقود ، الهبة .
·ولو حصرنا المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية المتبقية لوجدنا أنها الخطبة .. والزواج .. موانع الزواج .. في بطلان عقد الزواج .. حقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة انحلال الزواج .. الخ وهو ما أورده المشرع المصري والسابق دراسة بعضا منه بالصف الثالث .. وبمشيئة الله .. نستكمل دراسة باقي مسائل الحوال الشخصية هذا العام .
·ويمكن رد هذه المسائل جميعها على الأصل .. وهي روابط الأسرة بمعناها الواسع .. ولما كانت الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع .. فالزواج هو الذي ينشئ العلاقة العائلية بين كلا الزوجين المكونين للأسرة .

حرية الزواج

يعتبر الزواج الأساس المشروع لقيام الأسرة .. فالأسرة .. وهي النواة الولى للمجتمع تنشأ عن طريق الزواج .. ولهذا فالزواج يعتبر في القانون المصري من الحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن .. .. ولهذا فهو يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية .. ومن ثم فلابد أن يكفل القانون للأفراد مبدأ حرية الزواج .. فلا يجب أن يضع في سبيله أي عقبات .. ويجب أن يتمتع بذلك جميع المواطنين .. دون أن توجد هناك أدني عقبات مستمدة من لون .. أو *** الأفراد
وكما يكفل القانون حرية الزواج .. فلابد أن يكفل للأفراد حرية عدم الزواج .. فلا يجوز الأجبار علي الزواج .. بل ويكفل القانون للأفراد ..حرية التعبير عن أرادتهم تعبيرا سليما غير مشوب بأى عيب من عيوب الإدارة .. وألا بطل الزواج .. وبالتالى فان حرص القانون على حرية عدم الزواج .. هي التي جعلت من الخطبة عقد غير ملزم .. يجوز لكلا من الخطيبين أن يعدل عنه دون مسئوليه عن واقعة العدول في حد ذاتها . ولكن في مجال حرية الزواج ثارت مشكله .. وهي مدي مشروعية شرط عدم الزواج الذي تفرضه بعض عقود العمل علي الأفراد .

مدى مشروعية شرط عدم الزواج الذى تتضمنه بعض عقود العمل :


·يحدث في بعض الاحيان أن تتضمن بعض عقود العمل شركا يلتزم بمقتضاه العامل بعدم الزواج طوال مدة سريان عقد العمل .. فتشترط عادة شركات الطيران علي المضيفات بالذات عدم الزواج .. لفترة معينة .. ويثور التساؤل لمعرفة مدي مشروعية مثل هذا الشرط ؟؟ .
·من الواضح أن مثل هذا الشرط من شأنه أن يقيد من حرية الشخص في الزواج .. فالمضيفة مثلا .. تخشى إذا تزوجت أن تنهي شركة الطيران عقد عملها .. وبالتالى تفقد مرتبها مصدر رزقها .. وبالتالى فيكون هذا الشرط – الوارد بعقد العمل – قيدا خطيرا علي حريتها في اختيار طريق الزواج ..
·ولما كان المتفق عليه إلى حرية الزواج تعتبر من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان .. وبالتالي يعتبر ذلك الشرط باطلا كقاعدة عامه . فلا يجوز وضع قيود علي حق التمتع بالحقوق اللصيقة بالشخصية ومنها حرية الزواج .
·ومن ناحية أخرى .. لا يمكن تبرير مثل هذا الشرط بالقول بأن طبيعة العمل تتعارض مع مستلزمات الحياة الزوجية .. فذلك مردود عليه بأن العامل هو الذي يقدر ما إذا كان يستطيع إلى يوفق بين عمله وبين القيام بواجباته العائلية .. أم لا .. فليس لصاحب العمل أن يتدخل في مثل هذه الأمور فالعامل وحدة هو الذي يستقل بتقديرها .. وبالتالى يعتبر هذا الشرط من الوجهة القانونية باطلا .
·وتبعا لذلك فأن بطلان هذا الشرط – الذي يمنع الزواج – لا يترتب عليه بطلان العقد بكاملة .. بل يبقي العقد ويبطل الشرط فقط .. فتنفيذ العقد لا يتوقف علي ذلك الشرط فهو تابع وملحق بالعقد .

-----------------------------------



الفصل الثاني
الـــــــــــــــزواج
في شريعة الأقباط الأرثوذكس
أولا :
الزواج من منظور كنسي :
* الأمر الذي يجب التركيز عليه في مجال الأحوال الشخصية . هو أن الزواج عند المسيحيين يعد سرا من أسرار الكنيسة السبعة ، فهو مثل المعمودية ، الميرون المقدس ، والاعتراف والتناول .. فالزواج سر مقدس تتولى الكنيسة منذ تأسيسها عقده وصيانته ، ولا تحله ألا في نطاق ضيق وبشروط محدودة .. حفاظا على كيان الأساسية من التفكك والانحلال .. وللزواج المسيحي قوانين وتشريعات مقتبسه من الكتب المقدسة .. ومن تقاليد الكنيسة الموروثة عن الرسل والآباء القديسين علي مر الأجيال .
·والذي يدل علي قدسيه الزواج المسيحي .. هو ما تحيطه به الكنيسة من شعائر دينيه فهو يعقد في الكنيسة أمام الهيكل بصلوات ومراسيم .. مع قراءة الإنجيل المقدس ورسائل الرسل .. وتفرض الكنيسة على الراغب في الزواج إلى يستعد له بممارسات دينيه .. وتطلب منه التقيد بشروط محدده في القوانين الكنيسة غايتها صيانة الزوجية .. ورعاية الأولاد .. كل هذا لان الكنائس كلها جرت منذ البدء على اعتبار رباط الزوجية من عمل الله .. وقد جاء في الإنجيل المقدس من قول السيد المسيح له المجد في إنجيل مرقص ( ما جمعة الله لا يفرقه إنسان ) .. فالله هو الذي يربط الزوجين برباط مقدس .. ولا يملك الإنسان أيا كان أن يفرق ما جمعه الله .. وحين يقوم رجل الدين بمراسيم الزواج .. أنما يفعل ذلك لا بصفته الشخصية .. بل بالسلطة الروحية الممنوحة له من الله كوسيط بين الله والزوجين .. حيث ينال الزوجان نعمة غير منظورة .. ويدهنان بالزيت المقدس .

ويخلص مما يبق
أن الزواج المسيحيى ركن من أركان الدين .. ولا يملك إنسان ان
يغيرها ما حدده مؤسس ديانتنا السيد المسيح له المجد .
ـــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثالث
ثانيا :
الزواج من منظور قانوني :
تعريف الزواج :
* نصت المادة /5 من لائحة الإجبار الشخصية الصادرة في 8/8/1938 علي آلاتي :
" الزواج سر مقادس ، يثبت بعقد ، يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا
طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة
تتعاون علي شئون الحياة " .
* ونصت المادة / 13 من نصوص مشروع قانون الإجبار الشخصية الموحد لجميع الطوائف المسيحية بمصر علي آلاتي : -

" الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم .. ويتم علنا
بين رجل واحد .. وامرأة واحدة .. مسيحيين صالحيين
للزواج ، لتكوين أسرة .. تتعاون علي شئون الحياة
في معيشة واحدة " .

كما نصت المادة /14 على آلاتى :-

" لا ينعقد الزواج صحيصا .. ألا إذا تم بمراسيم دينية علي يد
رجل دين مسيحي مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية " .
·ويعتبر الأقباط الأرثوذكس الزواج من المقدسات ويرفعونه إلى مرتبة السر الإلهي .. إذ يعتبر سرا من أسرار الكنيسة .
·ونظرا لما للزواج من أهمية فقد خص السيد المسيح له المجد علاقة الزوجية دون سائر علاقات الأفراد الأخرى بأحكام قاطعه .. فقد ورد بإنجيل متي الإصحاح 19 ( الايات من 3 - 9 ) .
" وجاء إليه الفريسيون لجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق آمراته لكل سبب .. فأجاب وقال لهم .. أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثي .. وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد .. فالذي جمعه الله لا يفرقه أنسان ، فقالوا له فلماذا أوصى موسي قلوبكم أذن تعطي كتاب طلاق فتطلق ، قال لهم يسوع أن موسي من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم .. ولكن من البدء لم يكن هكذا
.. وأقول لكم إلى من طلق آمراته ألا بسبب الزني وتزوج بأخرى يزنى .. والذي يتزوج بمطلقة يزني .

** مما سبق نستخلص أن الزواج المسيحي له صفات .. وخصائص جوهرية لا يوجد ألا بها .. وينعدم بانعدامها .. أو بانعدام احدها .. كما يوجد أيضا غايات لأي زواج .
----------------------------



الفصل الرابع
أولا :
صفات الزواج المسيحي
* نصت المادة /13 من نصوص مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية .. علي أن الزواج المسيحي .. رباط ديني .. مقدس .. دائم .. ويتم علنا بين رجل واحد وأمراه واحدة .. مسيحيين .. صالحين للزواج لتكوين أسرة تتعاون علي شئون الحياة في معيشة واحدة .

·كما نصت المادة /14 أيضا .. علي أن الزواج لا ينعقد صحيحا ، إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية .

ويستخلص من هذين النصين صفات الزواج المسيحي .. التي لا يوجد إلا بتوافرها جميعا .. والتى ينعدم بأنعدامها .
أ – الزواج عقد :


ومعنى كونه عقد .. يعني أنه رباط قانوني يقيد الزوجين .. وأساس ذلك الرباط رضا الزوجين به واتفاقهما عليه .. وهذا الرضا بالزواج يكون قانونيا .. إذا توافر فيه إيجاب .. وقبول طرفي عقد الزواج .
* فالأيجاب .. هو ما صدر من كلام احد طرفي الزواج يعرض به الزواج علي الطرف الأخر
*والقبول .. هو ما صدر من الطرف الآخر بالموافقة .
وكلا من الإيجاب والقبول ( الرضا ) هو ما أشترطته المادة /15 من نصوص مشروع قانون الإجبار الشخضية الموحد التي نصت علي انه : -
" لا ينعقد الزواج ألا برضاء الزوجين " .

* وتثور مشكلة الرضا ( اإيجاب والقبول ) في حالة ما إذا كان طرفي عقد الخطبة .. كلاهما أو أحدهما اخرس .. فكيف يبدي رضاه بالزواج .. لذا نصت المادة / 18 من نصوص لائحة الأحوال الشخصية علي آلاتي : -
" ينفذ زواج الأخرس بإرشاراته إذا كانت معلومة ومؤديه إلي
فهم مقصودة "
ب – الزواج عقد ديني :
* ويقصد بكونه عقدا دينيا .. انه يشترط لصحته .. أن يعقد طبقا لمقتضى الأوضاع والمراسيم الخاصة بالكنيسة .. علي يد كاهن مصرح له بأجراء هذا الزواج من رئاسته الدينية .. وسبب هذا أن الزواج في الشريعة الأرثوذكسية سرا من الأسرار المقدسة .. وهذه الصفة تميزه عن الزواج المدني .. الذي هو مجرد عقد يتم بواسطة السلطة الإدارية ومن غير السلطة الدينية وعلي ذلك فأن الزواج المسيحي لا ينعقد إلا بعد إتمام المراسيم الدينية .
* والزواج بإعتباره عقدا دينيا .. يعتبر ركنا شكليا .. ألا أن الشكل في هذا الزواج ليس شأنه شأن الشكل .. بالنسبة لباقي العقود الشكلية .. فالشكل في العقود الأخرى مجرد صوره يظهر فيها اتفاق الطرفين ، أما الشكل في الزواج فهو اكثر من ذلك .. فهو الذي ينشئ الزواج أو هو جوهر الزواج .. إذ انه يتمثل في المراسيم الدينية الخاصة بطقس عقد الزواج .. فالذي يحلل المرأة للرجل ليس هو الرضا كما هو الرضا كما هو في شأن باقي العقود الأخرى .. إنما في صلاة عقد الزواج نفسه ( طقس الإكليل المقدس ) .
ج – الزواج عقد مؤبد أو علاقة أبدية :

* ويقصد بهذه الصفة أن الزواج .. متي انعقد صحيحا .. فأن عقدته لا تنحل أثناء حياة طرفيه ، وذلك تأسيسا علي ما ورد في الإنجيل المقدس .. " وقيل من طلق آمراته فليعطها كتاب طلاق .. أما أنا ( السيد المسيح له المجد ) فأقول لكم أن من طلق آمراته ألا لعله الزنا يجعلها تزني .. ومن تزوج بطلقه فأنه يزني . ( متى5 / 31 – 32 ) .

* وعلي ذلك .. فأن عدم انحلال الزواج .. مؤسس علي اعتبار الزواج من المقدسات أي سر مقدس .. ذلك أن بولس الرسول شبه رابطة الزوجية بالعلاقة بين السيد المسيح والكنيسة .. وبما أن الأخيرة مقدسة ودائمة .. فكذلك أيضاً يكون الزواج .

د – تحديد سن معين للزواج :
* نص المشروع في المكادة /16 من مشروع قانون لائحة الآحوال الشخصية الموحدة علي أنه : -

لا يجوز
زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشر سنه ميلادية كاملة ..
ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشر سنه ميلادية كاملة ..

* وسوف نتناول أثناء شرحنا للجزء الخاص بالولاية في الزواج .. شرحا تفصيليا لنصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالسن .. وأيضاً المراحل العمرية المختلفة للسن .. وأسباب منع الزواج .. وإباحته .. في كل مرحلة علي حدة بصورة محددة .
--------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://wwwadawy.yoo7.com
 
القواعد الموضوعية للزواج فى القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون في الطب
» حريات لا يحميها القانون
» أنواع الجــــرائم كما عرفه القانون
» القانون الاداري بحث علمى جاهز للتحميل
» الزواج العرفى فى ظل الشرع و القانون المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ابداع شباب بحرى :: القانــــــــــــــــــــون المــصــــــرى-
انتقل الى: