ابداع شباب بحرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةhttps://wwwadawyفيس بوكأحدث الصورالتسجيلدخول
روابط التحميل بالمنتدى جميعها مختصره وبضغطه واحده يتم التحميل وبدون صفحات مزعجه ولا عدادات للوقت
روابط التحميل بالمنتدى لن تظهر وانت زائر وهناك بعض روابط تحتاج رد يرجى التسجيل
رابط ديفكس هوا رابط شبيه بالتحميل من اليوتيوب كل ماعليك هوا الضغط على علامة التشغيل وسيفتح برنامج التحميل الخاص بك فورا
عملية التسجيل فى المنتدى والتفعيل تم اختصارها لتصبح فى اقل من دقيقتين وتم اختصارت البيانات حتى تكون عملية التسجيل بسيطه لكل الزوار
اذا كـــــــــانت لديك افـــــــــكار لتطـــــوير المنــــــــتدى فشـــــــــاركنا وكـــــن احد المؤســـــسين

 

 مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق..الأرثوذكس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
adawy1985
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
adawy1985


عدد المساهمات : 2443
تاريخ التسجيل : 10/05/2010
العمر : 38
الموقع : wwwadawy.yoo7.com

مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق..الأرثوذكس Empty
مُساهمةموضوع: مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق..الأرثوذكس   مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق..الأرثوذكس I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 18, 2011 6:01 am

وحدة الزوجية :
تنهي التعاليم المسيحية عن تعدد الزوجات .. ويعتبر مبدأ عدم تعدد الزوجات واقتصار الرجل علي زوجة واحدة من المبادئ الأساسيه في الديانة المسيحية .. وحكمة ذلك مؤسسه علي مبدأ قدسية الزواج وقول السيد المسيح له المجد : -
" ومن البدء خلقهما رجلا وأمرأة ... فهما ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا "
* ولا يتصور أن يصبح الزوجان جسدا واحدا إلا إذا اخذ بمبدأ وحدة الزواج .. وعلي هذا فالرجل المتزوج لا يستطيع أن يتخذ زوجه أخري طالما أن الزواج الأول لا يزال قائما .. لان ذلك يؤدي على تعدد الزوجات .. وهو ما تحرمه الشريعة المسيحية ... وكذلك لا يجوز للمرأة أن تعقد زواجا ثانيا طالما إنها مرتبطة بزواج قائم .. فلا تعدد للزوجات ولا تعدد للأزواج .
* وقد نصت المادة /25 من لائحة /38 على هذا المنع بقولها : -
" لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما "
* كما نصت المادة /32 فقرة /5 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة علي اعتبارالزواج باطلا إذا كان احد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم .
وقتية هذا المانع :
* ومن ثم فأن مشغولية أحد الزوجين بزوجية قائمة من موانع الزواج .. بحيث لا يحل للإنسان أن يعقد عقد زواج جديد إلا إذا انحلت الزوجية السابقة .. وتبعا لذلك فهذا المانع لا يتوافر إلا إذا كان الزواج الأول قائما أي زواجا صحيحا .. فالعبره بأبرام الزواج . ولو لم يكن قد تم الدخول فالزواج في الشريعه المسيحية يوجد صحيحا وكاملا بمجرد ابرامه بصرف النظر عن الدخول .. فالزواج الأول إذا انعقد صحيحا . لا يجوز أن ينعقد بعدة زواجا آخر .. ما لم يثبت انقضاء الزواج الأول بالوفاة أو التطليق .
* وقد تنحل رابطة الزوجية بالوفاة .. وشهادة الوفاة هو دليل إثبات انقضاء الزواج .. وعلى هذا يستطيع الزوج الأرمل أو الأرملة مرة ثانيه .. ولكن في حالة وفاة الزوج تستطيع الزوجة الأرملة الزواج مرة ثانية بعدما تقضي فترة العدة .. وهي عشرة اشهر حتى يتأكد خلوها من الحمل .. أما في حالة وفاة الزوجة .. فأن الزوج يستطيع أن يتزوج ثانيه دون قيد أو شرط .
* أما إذا كان الزوج مفقودا .. ولا يعرف حياته من وفاته فأنه لا يجوز للزوجه أن تتزوج مره ثانيه إلا بعد صدور الحكم بأعتباره ميتا وبعد قضاء فترة العدة .. فالوفاة الحكمية في هذه الحالة تعتبر قد حدثت للزوج من تاريخ صدور الحكم بأعتبارة مفقودا .
جزاء مخالفة هذا الشرط :
إذا تزوج أحد الزوجين قبل انحلال الزوجية الأولي .. وقع الزواج الثاني باطلا وأعتبر الزوج زانيا . ويترتب علي ذلك أحقية الزوج الآخر في طلب التطليق .. لان الزنا من الأسباب الشرعية للتطليق بالاضافه إلى معاقبة الزاني بجريمة الزنا .. هذا بالاضافه إلى أن الزواج الثاني أثبتت بياناته بالخطأ في المحرر الرسمي الذي عقد به وهو وثيقة الزواج .. مما يعد تزوير في أوراق رسمية يعاقب عليها القانون الجنائي .
·وفي هذا الشأن لا يجب إغفال نص المادة /21 من مشروع اللائحة الموحدة التى نصت علي : -
" يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج ىخر ، قبل انحلال الزواج القائم
بينهما انحلال باتا ، ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلا بطلانا مطلقا
وتعدد الزوجات محظور في المسيحية "
·وأخيرا .. ومما تجدر الاشاره إليه في هذا الشأن أن رجل الدين هو الذي يتحق من انتقاء مانع الارتباط بزوجية قائمة .. وتبعا لذلك فأن من يدعي بطلان الزواج يكون عليه أن يثبت أن أحد الزوجين لا يزال مرتبطا بزواج قائم .. وهي مسألة من السهل إثباتها عن طريق إثبات وجود عقد زواج سابق لأي سابق من الزوجين .. وعلي الزوج الآخر أن يثبت تحلله من هذا الزواج .
------------------------------
5 ) أنتظار المرأة عشرة أشهر قبل عقدها زواجا ثانيا
( فترة العدة )
·يحتم القانون عي المرأة التي ينحل عقد زواجها .. أن تنتظر عشرة أشهر قبل ان تتزوج زواجا جديدا سواء اكان انحلال الزوجية بسبب الوفاة أو التطليق او بسبب البطلان .
·وقد نصت المادة/26 من لائحة الأحوال الشخصية الموحدة علي الآتي : -
" ليس للمرأة التي توفي زوجا او قي بانحلال زواجها منه
أن تعقد زواجا ثانيا ، إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة
من تاريخ الوفاة .. إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد "
·والحكمة من تقرير هذه المدة ( عشرة أشهر ) هو منع اختلاط الأنساب .. لان المرأة إذا تزوجت مباشرة عقب انفصالها عن زوجها السابق وقبل مضى عشرة أشهر .. وأنجبت يحدث لبس وتشكك في نسب المولود .. هل ينسب للزواج الأول أم الثاني ؟ .
·وأحكام العدة تسري سواء علي الزوجة المطلقة أو الارمله أو المحكوم ببطلان زواجها .. وفي حالة الوفاة تبدأ العشرة شهور من تاريخ الوفاة .. وفي الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي .
·وأوردت المادة المذكور علي أنه هذا الميعاد ( عشرة أشهر ) إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج .
---------------------------------
6 ) لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه

ويلاحظ أن هذا المانع هو حقيقته أيضاً ( مانع عقابى ) قصد به من المنع .. عقاب الزاني .. ومنع زواجه بسبب علة زناه .. سواء كان الزان رجلا أو امرأة .
وليس هذا النص بشامل لكل أمراة مطلقه أيا كان سبب تطليقها ، إنما هو خاص بالمطلقة أو المطلق لعلة الزنا – إذ أن هذا المانع يفهم علي ضوء ما ورد في إنجيل القديس متي الرسول في الإصحاح 19 : 9 والتي ورد به علي فم السيد المسيح له المجد : -
" من طلق امرأته إلا لعله الزنا واخذ اخرى يزني
ومن تزوج مطلقه فقد زني "
فالإنجيل لا يتصور إلا أن تكون المطلقة زانية .
·ولم يرد في لائحة 1938 أي نص يمنع الزواج بمطلقة . اكتفاء بما جاء في الإنجيل من تحريم الزواج بالمطلقة لعلة الزنا .
·أما في نصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديد الذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية بمصر .. فقد ورد بصراحة نص .. يحرم زواج من طلق لعلة زناه .. إذ ورد بنص المادة /23 منه علي الأتي :-
" لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا "
* ويترتب علي ما تقدم أن الزاني .. سواء كان رجلا أو امرأة .. والذى طلق بسبب ثبوت الزنا عليه ، لا يجوز له أن يبرم زواجا جديدا .
* وبتاريخ 18/11/1971 صدر
القرار البابوي رقم /7
بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا
متضمنا ..
1 ) عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس ، لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا . فقد ورد تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل ، قوله : -
" وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 )
وقد كرر الرب هذه الوصية في أجابته علي الفريسيين إذ قال لهم :
" أقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وزوج بأخري يزني " ( متي19 : 11 )
ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها ( مرقص 10 : 11 ) .
2 ) كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه وتعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما .
البابا شنودة الثالث
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
* كما أرسى المجلي الاكليريكى ما هو في حكم الزنا ..
فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجيه كما في الأحوال الآتية : -
1 ) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها ، أو مبيتها معه بدون علم زوجها وأذنه بغير ضرورة .
2 ) ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غيب تدل علي وجود علاقة أثمه بينمها .
3 ) وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه .
4 ) تحريض الزوج زوجته علي ارتاب الزنا والفجور .
5 ) اذا حبلت الزوجه في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه .
6 ) الشذوذ ****** .
وما ينطبق علي الزوج ينطبق علي الزوجه .
وبتاريخ 18 / 11 / 1971 اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث القرار رقم ( 8 )
الخاص بعدم زواج المطلقات نوجزه في الآتي : -
1 ) لا يجوز زواج المطلقة ، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال في عظته علي الجبل ..
* " من يتزوج مطلقة فإنه يزني " ( متي 5 : 32 )
* وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه الي الفريسيين إذ قال : " والذي يتزوج بمطلقة يزني
( متى 19 : 9 )
* وقد ورد في الانجيل للقديس لوقا قول الرب أيضاً " وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني "
( لو 16 : 18 )
* وورد في الانجيل للقديس مرقس " وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني "
( مرقس 10 : 12 ) .
* والمرأة المطلقه أما أنها طلقت لسبب زناها ، أو لسبب آخر غير الزنا .. فإن كانت قد طلقت بسبب زناها فأن الانجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانيه حسب النصوص المقدسه التي أوردناها إذ أن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن علي زواج جديد .
أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا ، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الانجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما ، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب .
2 ) أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج ، فأن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج ، ويدخل في نطاق زنا الزوج .. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة .
3 ) لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه . أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله الي المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الأعلى للأحوال الشخصية .
البابا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
--------------------------
7 ) وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زوالة يمنع

من وجود علاقة زوجية
نصت المادة / 25 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد علي الآتي : -

" لا يجوز الزواج في الأحوال الاتية : -
1 ) اذا كان لدي احد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال ****** كالعنه .. والخنوثة .. والخصاء .
2 ) اذا كان احدهما مجنونا .
3 ) اذا أن أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياه الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل .. والهري .. والجزام .. ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج .
وطبقا لهذا النص الصريح يعتبر المرض – إذا توافرت فيه شروط معينه – مانعا من الزواج في الشريعة المسيحية .. وتبعا لذلك ايضاً يمتنع انعقاد الزواج اذا كان أحد الزوجين مصابا بالعجز ****** سواء كان ( عنه .. أو خنوثه .. أو خصاء ) أو بالجنون .. أو باي مرض غير قابل للشفاء أو قابل له .. ولكنه معد بحيث يخشي منه علي سلامة الطرف الأخر ..
ومرض ( العنه ) هو انعدام القدرة علي اقامه علاقة زوجيا انعداما كاملا .. سواء كان ذلك بسبب بواعث نفسية وتسمي ( عنه نفسية ) أو بسبب مرضي وتسمي ( عنه مرضية ) والعنه بنوعيها تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج سواء كانت سابقه علي الزواج ومتحققه وقت قيامه .. لان مثل هذا المانع يتصل بامر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج – اذا ما تم – باطلا بطلانا مطلقا – بشرط ثبوت أن هذا العجز لا يرجي زواله .. ولا يمكن البرء منه .
والحكمه من هذا المنع .. انه من غايات الزواج الأساسية أشباع كل من الرجل والمرأة لغريزته الجنسيه .. فأذا لم يتسني له اشباع هذه الرغبة .. فمن باب اولي لا ينعقد زواجها ..
لذلك نجد الغالبية العظمي من الشرائع المسيحية تجعل من العجز ****** مانعا من انعقاد الزواج .. وتبعا لذلك لابد أن توافر شروط معينه لكي يمتنع انعقاد الزواج بسبب العجز ****** ..
وهذه الشروط هي : -
1 ) أن يكون العجز سابق علي الزواج
2 ) أن يكون العجز ****** مما لا يرجي الشفاء منه .. لأن مثل هذا العجز فقط هو الذي لا يتحقق مع قيامه مقصود الزواج .
3 ) أن يكون العجز جسميا .. أي لا يرجي شفاؤه وبالتالى يتحقق ضرر من جرائه .. والمرجع في ذلك الى الفحص الطبي .
* وتقدير عما اذا كان العجز يرجئ أو لا يرجئ شفاؤه .. متروك للقاضي بعد أخذ رأي أهل الخبرة
·وتبعا لذلك فأن اعتبار العجز ****** مانعا من الزواج مسأله ترقي إلي مرتبه النظام العام .. ومن ثم فأن الزواج الذي يعقد رغم توافر هذا المانع يكون باطلا بطلانا مطلقا .. سواء علم به المصاب أو لم يعلم .. وسواء رضي به الطرف الأخر أو لم يرض ذلك أن هذا العلم أو الرضا لا يزيل واقعه معينه هي أن مثل هذا الزواج لن يتحقق المقصود منه .
·وقد طبق القضاء هذه ىالقاعدة فقضي ببطلان الزواج بصرف النظر عما اذا كانت الزوجه تعلم بالعجز قبل الزواج أو تجهله .
·أما بالنسبه لما ورد بالفقره ( 2 ) من المادة المذكورة والخاصه بأعتبار الجنون مانعا من الزواج .. فذلك يرجع إلي أن المجنون .. هو الشخص عديم التمييز المنعدم الاهلية .. وبالتالي لا اراده له .. ولا يتصور أن يصدر منه رضا بالزواج .. وبالتالي فأن أصابته بالجنون تجعلة غير كامل الاهلية .. حتي ولو عقد الزواج اثناء فترة افاقته المؤقته من الجنون .. فأن مثل هذا الزواج يعتبر باطلا بطلانا مطلقا .
----------------------

الباب الثالث
في بطلان عقد الزواج

تعريف البطلان : بطلان الزواج يعنى قانونا .. أن عقد الزواج ابتداءا فقد أحد أركانه الجوهرية التي لا يوجد إلا بها .. فيكون باطلا منذ وجودة لأنه ولد ميتا .. فلا يكون له أي آثا في الماضي .. أو الحاضر .. أو المستقبل .. أي يصبح هذا الزواج كأن لم يكن أصلا .. مثل إبرام زواج في وجود أحد الموانع السابق دراستها ..
* فبطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس – يعتبر الجزاء المترتب علي عدم استجمام شروط أنشائة الشكلية والموضوعية .
* والبطلان يختلف عن أسباب انحلال الزواج من تطليق .. وفسخ .. إذ يعتبر الاخيران انهاءا للزواج بالنسبه للمستقبل فقط .. مع الاعتراف بكافة آثارة في الماضي .. فمثلا ..
* الفسخ .. ويعني قانونا ان عقد الزواج قد نشأ صحيحا بين طرفيه ومطابقا للقانون .. ثم نشأ بعد انعقاده من الأسباب ما ادي إلي حل الرابطة الزوجية .. مثل وفاة أحد الزوجين .
* أما البطلان .. فيعني قانونا ان عقد الزواج نشأ معدوم الوجود والاثر .. فيكون باطلا منذ نشأته .. لانه ولد ميتا .. فاصبح كأن لم يكن بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل .
* والاسباب التي تؤدي إلى بطلان الزواج .. أوردها المشرع في الفصل الخامس من الباب الأول من نصوص مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد ( المادة/32 ) .. اذ قرر بطلان الزواج اذا توافرت اسباب معينه .. كما أورد أيضاً في المادة /36 شروط اقامه دعوي البطلان .. وأثارها .. واسباب سقوط الحق في أقامتها ، ونحن أذ ندرس تفصيليا موضوع بطلان عقد الزواج في شقين :
الأول : اسباب بطلان عقد الزواج .
الثاني : آثا دعوي البطلان .
----------------------------
أولا :
اسباب بطلان عقد الزواج
معناه :
·يقصد ببطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الاثوذكس – هو الجزاء المترتب علي عدم استجمام شروط انشائه .. الموضوعية منها والشكليه .. والبطلان ينسحب علي الماضي .. بحيث يعتبر ان الزواج لم ينشأ أصلا .... معدوما منذ نشأته .
·والبطلان نتيجة حتمية تترتب علي انشاء الزواج في وجود مانع من الموانع التي تمنع قيامه .. ساء كانت موانع مشتركه بين الزوجين .. أو مانع متعلق بصفه ذاتيه في أي منهما .. وبالتالي فأن اسباب بطلان الزواج .. هي قيام الزواج في ظل وجود مانع يمنع انشاءه .. لذلك فأننا نرى ان الموانع التي تمنع انعقاد الزواج .. هي نفسها الاسباب التي تؤدي الي بطلان الزواج لو انعقد في وجود أي مانع منها .
·وقد وردت اسباب البطلان – علي سبيل الحصر – بنص المادة /32 من نصوص مشروع لائحة الاحوال الشخصية الموحدة التى نصت على الآتى : -
" يكون الزواج باطلا في الحالات الاتية : -

1 ) أذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءا صحيحا .
2 ) اذا لم يتم بالمراسيم الدينيه علنا بحضور شاهدين مسيحيين علي الاقل .
3 ) اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيه للزواج المنصوص عليها في المادة /16 من هذا القانون ( 18 للرجل – 16 للانثي ) .
4 ) اذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع الدم ( القرابة ) .. أو المصاهرة .. أو التبني المنصوص عليها في المواد 18 : 19 ، 20 .
5 ) اذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم .
6 ) اذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متي أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج ... ومتي ثبت أن الدافع علي القتل هو الزواج .
7 ) اذا تزوج المسيحي بمن ينتمي الي دين او مذهب آخر غير مسيحي ( اختلاف الدين أو المذهب
8 ) اذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة /25 من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج ( المرض النفسي .. أو العضوي ) .
9 ) اذا كان أحد الزوجين سبق تطليقة لعلة زناه .
* ونصت المادة /33 من مشروع اللائحه الموحدة ايضا علي حالة اخري من حالات البطلان اذ ورد بها : -
" يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيدها في مكان ما ، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي في حوزته " .
* كما نصت المادة /34 من مشروع اللائحه الموحدة ايضا على بطلان الزواج ايضا .. في حالة انعدام الرضا اذ نصت على الاتى : -
" اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار .. فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين .. أو الزوج الذى كان رضاوه معيبا .. واذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين .. أو في صفه جوهريه فيه ، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط ..
* وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش في شأن بكارة الزوجه اذا أدعت أنها بكر .. وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها .. أو في خلوها من الحمل .. وتبين أنها حامل " .
* وقد سبق أن درسنا في الجزء الخاص بموانع الزواج معظم الأسباب التي أوردتها المادة /32 ورتبت عليها البطلان .
·وبمراجعة النص القانوني الوارد بالمادة /43 السابق ايرادة .. نجد أن هذه المادة رتبت البطلان علي العديد من الاسباب .. بعضا منها سبق دراستها .. وهي : -
أولا : عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر .. وينقسم الى :
1 ) الاكراه .
2 ) الغلط .. وينقسم الي : -
أ – الغلط في الشخص .
ب – الغلط في الصفة .
ثانيا : عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر .. سبق دراسته
ثالثا : عدم اكتمال السن القانوني .. سبق دراسته .
رابعا : عدم أجراء المراسيم الدينيه .. سبق دراسته .
خامسا : اختلاف الدين أو المذهب .. سبق دراسته بالتفصيل .
-----------------------
أولا : عيوب الرضا :
اشترط القانون أن يكون رضا الازواج رضاءا خاصا من أي عيب يشوبه مثل الغلط والاكراه .. والتدليس .. والاستغلال .. والارادة المعيبه اراده موجودة ولكن رضاها غير صادر عن حريه واختيار .. وسنكتفي في دراستنا بدراسه نوعان فقط هما الاكراه .. والغلط
1 ) الاكراه :
لا يختلف معنى الاكراه في الزواج عن معناه المعروف ، فهو الرهبه التي تبعث دون حق في نفس احد الزوجين .. بحيث تصور له ظروف الحال أن خطرا جسيما محدقا يهدده .. أو يهدد غيره .. في النفس .. أو الجسم .. أو .. الشرف أو ... المال .. اذا لم يوافق ( المكره ) علي الزواج .. والاكراه يؤدي الي بطلان الزواج ..
فقد نصت المادة / 34 في الشطر الاول من مشروع نصوص قانون الاحوال الشخصية الموحد على الآتى : -
" اذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو احدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار .. فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاءه معيبا " .
والاكراه له صورتان : -
1 ) الاكراه المادي أو ( الحسي ) :
وهو الاكراه الذي يؤدي الي انعدام الارادة ، يكون ناتجا عن ضرب أو تعذيب بدني .. والمكره في هذه الحاله لا تكون لديه اراده البته .. والواقع انه من الصعب بل والمستحيل ان يتصور وقوع اكراه مادي بصدد الزواج ذلك لان الزواج في الشريعه المسيحيه يكون علنيا .. يعقد ويتم بحضور ومعرفة رجل الدين والشهود .. والعامه .. ومضاهر وطقس عقد الزيجه العلنيه مما ينفي معه كل احتمال للوقوع في الاكراه المادي . أو الاجبار علي الزواج .
فمثلا . . لا يتصور أن يجبر أحد الزوجين علي التوجه بالقوة للكنيسه لعقد الزواج .. ويجبر علي الانحناء أمام الكاهن لاظهار موافقته علي الزواج .
2 ) الاكراه المعنوي ( النفسي ) :
ويقصد به الاكراه النفسي أو المعنوي .. الذي يجبر فيه الشخص نفسيا على أبطال ارادته .. فمثلا من يرضي بالزواج خوفا من القتل يكون قد وافق بلا شك .. ولكنه لم تأت موافقتة عن حرية واختيار .. أي أن يكون هناك اكراه حقيقي .. بمعنى ان يصدر الرضا تحت سلطان الرهبه .. والرهبه لفظ يدل علي شدة الخوف .
2 ) الغلط :
أوردت المادة /34 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة في شقها الثانى الآتى :-
.. وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين او في صفه جوهرية فيه ، فلا يجوز الطعن في الزواج ألا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط .. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة إذا دعت انها بكروتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها ، أو في خلوها من الحمل وتبين انها حامل " .
* ويستخلص من نص المادة المذكورة أن الغلط المبطل للزواج .. هو الغلط المتعمد .. الذي نتج عن غش .. والغلط قد يقع في الشخص ذاته .. أو في صفه من صفاته .
1 ) الغلط في الشخص :
* من المتفق عليه أنه متي حدث غلط في الشخص المراد الاقتران به .. فيمكن إبطال الزواج .. مثل من يخطب فلانه .. ثم يظهر – بعد ذلك – أن المعقود عليها أخرى غيرها .. بحيث ينكر الزوج المظلوم تلك الخطبة المغشوشة عند ظهور الأمر له .. ويرفض الاختلاط مع من غش فيها .. وقد يحدث ذلك إذا كان أحد الآشخاص ضعيف البصر جدا .. لدرجة أنه لا يستطيع التفريق بين من خطبها ومن تزوج بها فعلا .. وهذا ما يسمي بالغلط في الشخص الطبيعي نفسه .
* ومن الواضح أن تلك الصورة تكاد نادرة الحدوث في العصر الحالي .. نظرا لأن الخطيب يري خطيبته ويعرفها عادة حق المعرفة .
* والغلط في الشخص بمعني أوسع يمتد ليشمل أيضاً الغلط في الشخصية المدنية .. فيمكن إبطال الزواج متي تقدم الشخص تحت اسم مزور وقدم أوراقا مزوره لاثبات ذلك وإبرام زواجا بناء علي هذه الأوراق المزورة .
·كما يمكن أيضاً إبطال الزواج في حالة الغلط في الحالة العائلية للشخص مثل كونه أعزب أو أرمل أو مطلق .. ثم يتضح أنه متزوج ولا يزال زواجه الأول قائما لم يفسخ أو يبطل .. والزوجة علي قيد الحياة .. ونحن من جانبنا نري أن تلك المسألة اكبر كثيرا من مجرد الغلط في حالة الشخص الاجتماعية .. ذلك لان مبدأ الزواج يجعل مثل ذلك الزواج باطلا بطلانا مطلقا سواء علمت الزوجة بالحقيقة أو لم تعلم .
2 ) الغلط في الصفة :
·الأصل أن الغلط في صفه الشخص ليس من شأنه أن يؤدي إلي بطلان الزواج .. وعدم الأخذ بالغلط في الصفة لابطال الزواج يرجع إلى الرغبة في المحافظة على استقرار الأسر وعدم تعريض المجتمع للزعزعة .. ومن المبادئ الاساسيه للزواج المسيحي .. عدم قابليته للانحلال .. فأنه يجب عدم السماح بالتحايل علي ذلم عن طريق التساهل في إبطال الزواج للغلط في صفه جوهرية للشخص .
·وقد خرجت شريعة الأقباط الأرثوذكس علي تلك القاعدة .. فأجازت إبطال الزواج في حاله ما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة .. ويثبت أن بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها .. أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل .
·واشترط القانون انه لا بطال الزواج .. لابد أن يكون الغلط نتيجة غش .. ويكون ذلك عادة عن طريق التاكيد الكاذب .. ولابطال الزواج في حالة الغلط في صفه البكارة .. يجب علي الزوج ان يثبت أن إزالة البكارة كان نتيجة سوء سلوك الزوجة .. وتبعا لذلك فإذا كان إزالة البكارة كان نتيجة عملية جراحية .. أو بأي سبب ىخر ليس من شأنه أن يشين الفتاه فالزواج يعتبر صحيحا .. والمرجع في ذلك على رجال الطب .
·كما يجوز للزوج ان يطلب البطلان .. في حاله ما إذا ادعت الزوجة خلوها من الحمل .. ثم ثبت أنها حامل .. والعلة في ذلك منع اختلاط الأنساب .
·ويلاحظ أن هاتين الحالتين تتعلقان بصفة في الزوجة .. ولكن توجد حالات أخرى تتسع لتشمل صفه الشخص سواء كان رجلا أو أمراه .. فقد قضي ببطلان الزواج إذا كان هناك غش من جهة الدين كشخص يدعي انه مسيحي والحقيقة غير ذلك .. أو امرأة تتظاهر بالمسيحية وبعد الاقتران يظهر الأمر خلاف ذلك .. والحالتين الأخيرتين يعتبر الغلط فيهما متعلقا بالصفة المدنية .
·وفي النهاية .. فأن مجال أعمال الغلط يكون مستقلا عن حالات موانع الزواج .. ففي حالة الغلط .. الفرض القائم انه لا توجد موانع للزواج .. ولكن تقوم لدي أحد الأطراف أسبابا تجعل أرادته في إبرام تلك الزيجة غير سليمة ..
·فالغش عن طريق إخفاء موانع الزواج ليس ألا تحايلا علي القانون ..
·أما الغش عن طريق إيقاع الشخص في غلط فهو تحايل علي الطرف الأخرى .
من له الحق في رفع دعوى البطلان :
* والبطلان في مجال الغلط بطلان نسبي .. لانه لا يجوز طلب البطلان ألا لمن كان ضحية الغش .. فللطرف المضرور الخيار بين التغاضي عن ذلك أو رفع دعوي البطلان مادام سبب البطلان سيجعل الحياة المشتركة غير محتملة بين الزوجين .. فالبطلان شخصي لا يتمسك به ألا الزوج الذي وقع في الغلط .
ميعاد رفع دعوى البطلان :
* نصت المادة /35 من نصوص مشروع اللائحة .. بأن دعوي إبطال الزواج في هذه الحالة لا تقبل امام المحكمة ألا إذا أقيمت الدعوى في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الزوج الآخر بالغش أو الغلط .
ويسقط حق المضرور فى اقامه دعوى البطلان :
1 – بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالغلط .
2 – برضاء وقبول الزوج المضرور للغلط .
---------------------------
ثانيا :
عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر
سبق ان أوردنا أن الرأي منعقد علي أن رضاء الزوجين هو ركن أساسي في العلاقة الزوجية .. وأنه لا يغنى معه .. ولا يحل محله رضاء آخر مهما كان مصدره .
غير انه والزواج له خطرة في حياة الناس ووجه المصلحة فيه قد لا يدركه المقدمون علي الزواج لصغر سنهم .. فقد رأي المشرع بالنسبة لمن لم يبلغ سن21 سنة ميلادية كاملة – وهو سن الرشد – فأشترط المشرع رضاء ولي النفس بجانب رضا الصغير لتكتمل بذلك شخصيته القانونية .. وقد نصت المادة /17 علي أنه : -
" إذا كان طالبا الزواج ، لم يبلغا ، أو أحدهما ، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي نفسه طبقا للترتيب المبين المادة/4 من هذا القانون " .
* وأوردت المادة /4 ترتيب الولاية بالنسبة للقاصر
.. إذ بدأتها بالأب ثم الأم التي لم تتزوج ثم الجد الصحيح ( الجد لأب ) ثم الجد لأم ، ثم للأرشد من الاخوة الأشقاء ، ثم من الأخوة لأب ، ثم من الاخوة لام .. .. الخ .. وذلك حسب الإيضاح السابق سرده في الجزء الخاص بالولاية علي الزواج وذلك منعا للتكرار .
فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا من باقي الأقارب أو من غيرهم .. ممن تطمئن علي حكمته وحسن ولايته ورعايته للقاصر .
من له حق المعارضة في الزواج ؟

·ومما تجدر الاشاره إليه في هذا الشأن ما ورد بنص المادة /36 من لائحة المشروع الموحد التي نصت علي انه إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه .. فلا يجوز الطعن فيه ألا من الولي أو القاصر .. ولا تقبل دعوي الأبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضر شهر علي علمه بالزواج .. ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدني .
· وكما نصت المادة/37 علي أن الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المادة /16 .. لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك .
ثالثا :
عدم استكمال السن القانوني

سبق أن ذكرنا أن المادة /16 من مشروع الائحة الموحدة تضمنت عدم جواز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشر سنه ميلادية كاملة .. وتبعا لذلك فلو تم الزواج بالمخالفة لشرط السن يكون باطلا .. حتى ولو وافق عليه الولي علي النفس .. لان انعقاد الزواج تم بالمخالفة لنصوص القانون من ناحية السن وبالتالي لا يعتد بهذا الزواج الباطل .. وقد سبق أن درسنا ذلك تفصيلا في الشروط الشكلية لصحة انعقاد الزواج .. وذكرنا المراحل العمرية الثلاث لسن الزواج .
----------------------------
رابعا :

عدم إجراء المراسيم الدينية

·ورد بالمادة /13 من مشروع اللائحة الموحدة ..
بأن الزواج المسيحيى رباط ديني مقدس دائم
·كما أوردت المادة /14 بأنه : -
" لا ينعقد الزواج صحيحا ، ألا إذا تم مراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي
مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية " .
وترتيبا علي ما تقدم ..
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا الزواج المعقود المخالف لهذه المواد حتى ولو وافق علي هذا الزواج طالبا الزواج .. وأذن به الولي علي النفس .. والبطلان هنا بطلان مطلق .. يحق للزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه .. ذلك لان الزواج سر من أسرار الكنيسة السبعة .. ولا يتم ألا بالمراسيم الدينية بمعرفة كاهن مختص باجرائه ومصرح له بذلك من رئاسته الدينية .. وقد سبق أن شرحنا ذلك تفصيلا في مظاهر الشكلية في عقود الزواج .
----------------------

الباب الرابع
حقوق الزوجين وواجباتهما المشتركة
خصص المشرع المواد من 40 – 46 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة للحديث علي حقوق الزوجين وواجباتهما المشتركة وقد تضمنت هذه النصوص وركزت علي الكثير من المبادئ الانسانيه العالية في ألفاظ موجزة قليلة ..
ونورد هنا هذه النصوص كالآتى :-
مادة 40 : يجب لكل من الزوجين علي الآخر الامانه والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة .
مادة 41 : يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني .. ويجب علي المراة إطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية ، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته وعليهما العناية بتربية أولادهما .
مادة 42 : علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج .. ولا يجوز اقامه أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما ألا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفردة بسبب الشيخوخة أو المرض .. ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجه بناء علي طلبها بالاقامه في محل آخر إذا اقتضت مصلحة السرة أو الأولاد ذلك .
مادة 43 : علي الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحي وأدبي لا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف .
مادة 44 : يجب علي الزوج ان يسكن زوجته في منزل الزوجية وأن يقوم بالأنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته .
مادة 45 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل ، حق للزوجه ما لم يتفق علي غير ذلك عند الزواج .. الخ .
مادة 46 : الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة .
ويمكننا ان نجمل هذه النصوص في الموضوعات آلاتية :-
أولا : المعاشرة الزوجية .
ثانيا : المسكن الشرعي .
ثالثا : الطاعة .
رابعا : نفقات المعيشة المشتركة .
خامسا : رئاسة الزوج للأسرة .
سادسا : مال الزوجين .
سابعا : الزوجة العاملة .



اولاً: المعاشرة الزوجية

من بين غايات الزواج الأساسية الإحصان وعدم الوقوع في الرذيلة .. ولهذا فلكل من الزوجين حق الاختلاط الزوجي بالآخر .. وقد جاء في الكتاب المقدس .
" ليس للمرأة تسلط علي جسدها بل للرجل ، وكذلك أيضا الرجل ليس له تسلط علي جسده بل
للمرأة " ( 1كو7 : 4 ) .
وبناء علي هذا ليس لأحد الزوجين ان يمنع الأخر من استيفاء حق الزواج .. ألا في أيام الصوم وأيام الطمث ، وقد جاء في التوراة ..
" كلكم جماعه بني إسرائيل .. وقل لهم إذا دخل واحد إلى امرأة طمثة ..
فهلاك يهلك أو يموتان بغير ولد لأنهم لا يوقرون حين يلقون ذرية طاهرة
في دم فاسد .. فلأجل هذا السبب المحزن يموت الإنسان بلا ولد " .
1 ) والعلة في منع الاختلاط الزوجي أيام الصوم .. فهو لكي يتم الغرض منه .. وهو الامتناع عن الشهوات والتفرغ للصلاة .
2 ) أما العلة المانعة في أيام الطمث فهو ما يحصل لصحة الإنسان من أتلاف وإفساد .
والزواج حياة مشتركة بين الرجل والمرأة .. ولهذا فهي لا تستقيم ألا إذا كانت مؤسسه علي المحبة .. والحكمة .. والاحترام .. وهذا ما قضي به الكتاب المقدس .. وتعاليم الأباء الرسل في الدسقولية من حسن المعاشرة .. فقد ورد : -
1 – بالكتاب المقدس : " أيها الرجال احبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة "
( 1ف 5 : 25 ) .
2 – بالدسقولية :
1 ) ليحتمل الرجل امرأته .. ولا يكون متعاظما ولا وجاها ( أي ذو وجهين ) ولا مرايا بل يكون رحيما .. ومستقيما .. ومسرعا أن يضي امرأته وحدها .. ويلين معها بكرامة .. ويكون محبا لها .
2 ) اعلمن ايتها النساء أن المرأة الموافقة المحبة لزوجها تنال كرامة كثيرة من الله .. أن أردت أن تكوني مؤمنه ومرضيه من الله فلا تتزيني لكي ترضي رجالا غرباء .. ولا تشتهي لبس الثياب الخفيفى التي لا تليق .
( دسقولية ص 13 : 20 ) .
------------------------------
ثانيا : المسكن الشرعي

·تتطلب المعاشرة الزوجية الصحيحه .. أن يهيئ الزوج منزلا أو مسكنا لزوجته يتناسب مع مركزه المالي والاجتماعي .. ولا يتعارض مع واجباته نحوها .. كحمايتها من الفتنه والمحافظة علي صحتها والذود عنها .. ويتعين علي الزوجة ان تلازم بيتها .. ولا تخرج منه ألا بأذن زوجها .. ولا تسمح لأحد في الدخول فيه ألا بأذن منه أيضاً .
·ولذلك يري رجال القانون أن من يسكن امراته في بنسيون مثلا .. وبصفة مستمرة لا يعتبر قد هيأ لها منزلا شرعيا صحيحا .. وكذلك من يلزم زوجته بالاقامه الدائمة في منزل خشب علي ساحل بحر .. أو في صحراء .. مع قدرته علي إسكانها في منزل من تلك المنازل المقامة بالأجر .. لا يكون قد هيأ لها أيضاً مسكنا شرعيا .. لما قد تتعرض له من الأمراض بالاقامه في مثل هذا المسكن .

مساكنه الزوجين لوالدة أحدهما :
·كثيرا ما يحدث في الواقع أن يدب النزاع في الأسرة بسبب مساكنه الزوجين لوالدة الزوج مثلا .. أو لوالدة الزوج مثلا .. أو لوالدة الزوجة .. فتغصب الزوجة او يغضب الزوج .. وتثار مسألة " المسكن الشرعي " .. وهذه مسألة تقديريه للمحكمة .. فإذا استبان للمحكمة أن الزوج قادر علي أن يعيش بمفردة مع زوجته .. ولو في ظروف اكثر تواضعا من معيشته مع والدته فإن من واجبه نحوها شريكة حياته .. وحفظا للوئام .. أن ينفرد بمسكن مستقل .
·وقد أصدرت محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية لغير المسلمين بتاريخ 16 ابريل سنه 1956 حكما تتضمن هذا المعني في حالة عدم انسجام المعيشة المشتركة .. وتضمن الحكم المذكور ..
" بأن القول بأن الزوجين استطاعا – وقتا ما – أن يسكنا مع والدة الزوج –
علي ما كان فيها من احتكاك سابق .. لا يغير من الوضع زلا يعفي هذا الزوج
من تهيئه مسكن مستقل مادام أنه قادر عليه .. غذ أن المعيشة السابقة مع والدته كان مرجعها التسامح المؤقت من جانب الزوجة .. ومن الغريب أن هذا الأشكال السيكولوجي قد عبر عنه السيد المسيح بكمله موجزه في صدر ما كان يقرره من أن الزوجين يصبحان شخصا واحد فقال .. " ولذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بأمراته ويكون كلاهما جسدا واحدا " .
* وتبعا لذلك فقد ورد بمشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية في المادة 42 من اللائحة الموحدة علي الآتي : -
" علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج .. ولا يجوز أقامه أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما .. الا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفردة بسبب الشيخوخه .. أو المرض .. ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجه بناء علي طلبها بالأقامه في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسلاة أو الأولاد ذلك " .
------------------------
ثالثا : الطاعــــة :
الدليل علي وجوب إطاعة المرأة للرجل ما جاء بالكتاب المقدس ..
" الرجل هو رأس المرأة .. كما أن المسيح رأس الكنيسة "
( اف5 : 22 ) كما ورد ..
" أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب "

( اف5 : 27 )
ومدي هاتيم الآيتين أن للرجل رئاسة الأسرة .. والرجل لا يكون كذلك ألا إذا نفذت كلمته .. ووجيت اطاعته .. كما أن هذا أيضا هو فحوي قول الله في شفر التكوين ..
" إلى رجلك يكون اشتياقك ، وهو يسود عليك "
( تك3 : 16 )
وتبعا لذلك .. فعلي الزوجة حق إطاعة زوجها .. وليس مؤدي هذه الطاعة أن تقيم الزوجة مع زوجها في المسكن الشرعي فحسب .. وأنما تنصرف الطاعة أيضاً إلى أمور كثيرة منها .. تدبير شئون المنزل .. وعدم مغادرته دون مسوغ .
وقد نصت المادة /41 فقرة ثانيه من نصوص مشروع اللائحة الموحدة علي إنه يجب على المرأة إطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية ، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته وعليهما العناية بتربية أولادهما .
كما نصت المادة /43
علي الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحي وأدبي لا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف .
----------------------------
يحدث أحيانا أن تهجر الزوجة منزل الزوجية .. وتقيم لدي أسرتها .. وعند قيام الزوجة بمطالبتها بالعودة لمنزل الزوجية ترفض .. مما يترتب عليه قيام الزوجة بطلب دخولها في طاعته بموجب إنذار طاعة .. وفي حالة اعتراض الزوجه على هذا الانذار .. تنظر المحكمة اوجه اعتراضات الزوجة .. ثم تحكم في الدعوى برفض إنذار الزوج للزوجه .. أو بإلزام الزوجة بالدخول في طاعة زوجها .. ويثور التساؤل ..
حكم الطاعة
الصادر ضد الزوجة هل يمكن تنفيذه جبرا ؟
تعددت الآراء في هذا الشأن : -

فذهب رأي : إلى أنه ليس هناك ما يمنع تنفيذ حكم الطاعة قهرا .. ولو أدي إلى استعمال القوة والدخول المنازل .. ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطي من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائراتها المحل الذي يتم فيه التنفيذ علي ..
" أن تنفيذ الحكم بالطاعة يكون قهرا .. ولو أدي إلى استعمال القوة ودخول المنازل .. ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطي من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائرتها المحل الذي يتم فيه التنفيذ "
* ويخلص أصحاب هذا الرأي إلى أن هذه المادة تسري علي المصريين جميعا مسلمين وغير مسلمين .. ويضيفون إلى أن في تطبيقها حفظا لكيان الأسرة خاصة .. وان القانون قرر بحبس الزوج الذي لم يؤد النفقة لزوجته .. وبالتالي يكون حق الزوج في الطاعة لابد ان يتم تنفيذه علي الزوجة جبرا !! ؟ .
أما الرأي الآخر :
وخلاصة هذا الرأي ان حكم الطاعة .. لا ينفذ جبرا على الزوجة ، تأسيسا على أن الزواج يقوم – بين الزوجين – على المودة والمحبة ... ويبنى هذا الرأي حجته على الأسباب آلاتية : -
أولا : أن الدين المسيحي من مقوماته المحبة والرحمة " من لا يحب أخاه يبقي في الموت " ( 1يو14 : 3 ) . أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة ( 1كو13 : 13 ) " لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين وهذه الآيات وغيرها كثيرة في الكتاب المقدس ..
ونتيجة لهذا ..
* أنه لا يتفق مع آداب الدين المسيحي .. أن يصدر حكم بإلزام الزوجة بطاعة زوجها ، وفضلا عن هذا .. فأن الزواج في المسيحية سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة .. رفع إلى مرتبة الإلهيات كالصلاة والصوم .. فهل هذه الأمور تصدر فيها أحكام إذا لم يمارسها الإنسان ؟!! .. أم انتنفيذها يرجع إلى ضمير الإنسان نفسه .. وأخيرا فهل بعد أن شبهت المسيحية ارتباط الرجل بالمرأة بارتباط السيد المسيح بالكنيسة .. وبعد أن قالت أن الزوجان يصيران جسد واحدا .. يكون مقبولا أن يجبر الزوج زوجته علي طاعته .. هذا الإكراه الذي يتنافي مع العقيدة التي يؤمن بها .. والتي طبقا لأحكام هذه العقيدة .. يعتبر ذلك إكراها لنفسه ؟!
ثانيا : يذكر الكتاب المقدس في ( كو3/18 )؟ " أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب " ، وفي ( 1بط3 ) " كذلك أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن " وكلمه الخضوع في هذا الصدد لا يدخل في معناها الرضوخ الإجباري .. أو الإكراه علي الخضوع .. إذ لو كان الأمر كذلك لاصبح الوضع مخالفات تماما للصفات الأساسية للروابط الاجتماعية والروحية التي ذكرناها ، بل الخضوع هنا معناه المسالمة .. والاعتراف بحق الزوج باعتباره الرأس التي تدير جسد الزوجية الواحد .
ثالثا : أن الدول الأوربية .. وهي تدين بالمسيحية حين قتنت مسائل الأحوال الشخصية .. راعت آداب الدين المسيحي فنصت جميعها .. علي عدم إلزام الزوجة بطاعة زوجها بالقوة الجبرية .. وأضافت أيضاً تعليلا لمسلكها هذا .. أن إكراه الزوجين علي ان يعيشا معا تحت سقف واحد .. أمر لا تستقيم به حياه الزوجية .. وفيه تعريضا لحياة الزوجين للخطر .. وأنه لا يتفق مع الحرية الشخصية .. وان ذلك أيضا غير مجد .. ذلك أن الزوجة التي ترغم علي دخول بيت الزوجية بالإكراه .. لا تلبث أن تجد السبيل إلى تركه .
رابعا : أن الشريعة الموسوية قد بينت أن جزاء عدم طاعة المرأة لزوجها .. هو سقوط حقوقها قبله .. فقد ورد بالتوراة ما مفاده أنه إذا ادعي الرجل أن المرأة لم تؤد له حقوقه واتضح صدقه فأنها تهمل .. وتنصح .. فإذا بقيت علي حالها .. فهي ناشز وتنذر بضياع حقوقها .. فإذا تمادت سقطت هذه الحقوق بما في ذلك نفقتها .. كما أنها لا تعطي لها وثيقة طلاق ألا بعد سنة .. فمن غير المعقول عقلا أن الشريعة الموسوية وهي شريعة العين بالعين .. لا تنفيذ الطاعة جبرا بينما تنفذ جبرا في شريعة الكمال والمحبة !! .
خامسا : أن الطاعة ليست قاصرة علي إقامة الزوجة في مسكن الزوجية كما سبق القول .. وانما هي تنصرف كذلك إلى الإيفاء بالحق الزوجي .. والي استقرار الزوجة في مسكن الزوجية .. والي إطاعتها للزوج فيما يتعلق بعد إدخال أحد في منزل الزوجية .. وفي طريقة إدارتها لشئون المنزل ، فهل هذه الحالات من المتصور معها تنفيذ الطاعة كرها وجبرا . ؟
موقف المشرع المصرى بالنسبة لأحكام الطاعة

نصت المادة /11 مكرر " ثانيا " من القانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين علي الآتي :-
" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوه الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها .. أو من ينوب عنها .. وعليه ( الزوج ) أن يبين في هذا الإعلان المسكن الشرعي ، وللزوجه الاعتراض علي هذا الإنذار امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان .. وعليها ( الزوجة ) أن تبين في صحيفة الاعتراض الوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته .. وألا حكم بعدم قبول اعتراضها .. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .. وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء علي طلب احد الزوجين التدخل إنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية ، وحسن المعاشرة فأن بأن لها ( المحكمة ) أن الخلاف مستحكم .. وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الواردة بنصوص القانون " .

وثار التساؤل هل تنطبق أحكام هذه المادة علي جميع المصريين مسلمين ومسحيين .. وبالنسبة للمسيحيين هل تنطبق علي مختلفي الطائفة والملة بأعتبار أن الشريعة الاسلامية هي التى تنظر أي خلاف ينشأ .. أم تسري أحكام هذه المدة أيضاً علي متحدي الطائفة والملة .. وقد تضمن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 76 لسنه 54ق بجلسة 27/5/1986 ألاجابه علي التساؤل .. إذ تضمن " أن ما ورد في المادة 11 مكرر ثانيا " في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته .. واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية .. إنما هي قواعد الاختصاص ومسائل اإجراءات وتسرى على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها .. الامر الذي يتعين معه تطبيق ما ورد في الشريعة الخاصة من أحكام موضوعية عن الطاعة ، وتطبيق إجراءات دعوة الزوج للزوجه للدخول في طاعته وفقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية .
* ومما تجدر الاشارة إليه .. الى انه بالنسبة لدعوى الطاعة ، فأن الرأى الراجح يقول : -
" أن إلزام الزوجة بالطاعة هو التزام روحي .. وليس مدني ، فإذا لم تؤده الزوجة حسبما فرض الخالق ، فلا يجوز للزوج أن يستعدي القضاء عليها إدخالها في طاعته بحكم ينفذ عليها .. ذلك أن عقد الزواج في الشريعة المسيحية يرتب علي الزوجة التزانا بأن تطيع زوجها وان تكون خاضعة له ، ولكن هذا الالتزام لا يمكن تنفيذه عينا ، إذا رفضت الزوجة الوفاء به .. وتبعا لذلك المادة /11 مكرر ثانيا السالف الاشارة إليها تنظيما خاصا لاثبات خروج الزوجة عن طاعة زوجها بعد إنذراها بالدخول في طاعته .
وبصدور القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي حل محل القانون رقم 44 لسنة 1979 ..
الغى المشرع تنفيذ حكم الطاعه جبرا على الزوجة ولم يعد هناك محل لتنفيذ حكم الطاعة علي الزوجة المسلمة تنفيذا جبريا .. ومن بابا أولى – بالنسبة للزوجة المسيحية أيضا .. وجعل المشرع جزاء خروج الزوجة عن طاعة زوجها دون وجه حق .. هو وقف نفقتها عليه من تاريخ الامتناع .. ومؤدي ذلك انه لا يقضي بالطاعة .. وانما يقضي بإيقاف نفقتها عليه من تاريخ الامتناع .. ومؤدي ذلك انه لا يقض بالطاعة .. وانما يقضى بإيقاف نفقتها علي زوجها .. وذلك بأعتبار أن طاعة الزوجة لزوجها أمر مفروض ولا يحتاج إلى حكم قضائى .
رابعا : نفقات المعيشة المشتركة

تعريفها :
نفقة المعيشة المشتركة .. هي ما تحتاج إليه الأسرة من احتياجات معيشية علي قدر الطاقة . ( مادة / 44 ) والنفقة بصفة عامة هو ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله .. وتشمل الطعام .. والكسوه .. والسكني .. والعلاج للمريض والخدمة للعاجز ، والتربية والتعليم للصغار .. ونفقة الزوجة المقصود بها سد احتياجات الزوجة من طعام .. وملبس .. ومسكن .. فالأساس أنه ينظر فيها إلى حالة الزوجة ألا أنه يتعين أيضا أن ينظر فيها أيضا إلى حالة الزوج الذي سيقوم بأداء هذه النفقة .. ويتعين اخيرا أن ينظرفي تقدير النفقة .. قدرة الز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://wwwadawy.yoo7.com
 
مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق..الأرثوذكس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الـــــزواج المســــيحي..الأرثوذكس
» أساليب وطرق الحب الحقيقي بين الزوجين ...!!!
» ليلة الزفاف الفرح و القلق يسيطران على الزوجين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ابداع شباب بحرى :: القانــــــــــــــــــــون المــصــــــرى-
انتقل الى: